مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص94
[ خاتمة من منع الزكاة لا مستحلا، فليس بمرتد، ويجوز قتاله حتى يدفعها.
ومن سب الامام العادل، وجب قتله.
وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي، خرق الذمة.
وللامام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي.
ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب، ضمنه.
ومن أتى منهم يوجب حدا، واعتصم بدار الحرب، فمع الظفر يقام عليه الحد.
] عليه بسيرة علي عليه السالم أيضا في البصرة، فإنه أمر برد أموالهم، فاخذت حتى القدر كفأها صاحبها لما عرفها، ولم يصبر على أربابها (1).
والظاهر من الاخبار (2) أن ذلك بطريق المن لا الاستحقاق.
قوله: ” ومن سب الامام العادل، وجب قتله “.
لانه كافر ويجب قتله على كل سامع مع الامن، وقد تقدم (2).
قوله: ” ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحربضمنه “.
المراد بالعادل هنا من كان متابعا (4) للامام العادل، وان كان ذميا (5).
قوله: ” ومن أتى منهم ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحد “.
نبه بذلك على خلاف بعض العامة، حيث ذهب إلى عدم وجوب حدهم
(1) المبسوط 7: 266.
(2) انظر الوسائل 11: 57 ب ” 25 ” من أبواب جهاد العدو.
(3) في ص: 74.
(4) في ” ك ” مبايعا.
(5) في ” ه ” كافرا.