مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص90
[ الخامسة: يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع، من بناء ونجارة وغير ذلك.
]غيرهما من أهل الذمة جائزة، والوصية في معناها.
وضمير ” عليهم ” يمكن عوده إلى أهل الذمة وإن لم يتقدم لهم ذكر، لدلالة المقام وسياق الكلام.
ويمكن عوده إلى القسيس الراهب مجازا، أو بناء على أن أقل الجمع اثنان، أو إلحاقا لهما بالمتعدد، بسبب لام الجنس وإن كان ذلك لا يخلو من تكلف، والاول أجود.