پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص89

[ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وقيل: يجوز على كراهيد، وهو الاشبه.

الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة، لم يجز لانها معصية.

وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوراة والانجيل، لانها محرفة.

ولو أوصى للراهب والقسيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم.

] الاحاديث النبوية، ولا ريب أنه أحوط وأولى.

قوله: ” ولو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة، لم يجز لانها معصية.

الخ “.

المعروف من البيعة والكنيسة كونهما بيتا لعبادتهم، فمن ثم لم تجز الوصية، لان صلاتهم معصية.

أما لو جعلها للمارة منهم، أو مما يعم المسلمين جاز، لان مجرد نزولهم ليس بمعصية، إلا أن في ذلك خروجا عن مفهوم الكنيسة والبيعة.

ولو شركفي وصيته بين النزول والصلاة، ففي بطلان الوصية في الصلاة خاصة، فيبنى بنصف الثلث لنزول المارة، أو يصح من الثلث ويمنعون من الصلاة فيها، وجهان.

واعلم أن الشهيد (1) (رحمه الله) قيد المنع بكون وصيته في موضع لا يجوز لهم استحداثها فيه، فلو كان في أرضهم صحت الوصية.

والظاهر أن هذا التقييد ليس بشئ، بل الكلام إنما هو مع جواز إحداثهم، لان المنع هنا من جهة الوصية حيث اشتملت على محرم، فليس لنا أن ننفذها لو ترافعوا الينا، لان المراد من صحتها ترتب أثرها عليها وتنفيذها.

ولو لم يترافعوا الينا لم نتعرض لهم.

وكذا القول في نظائره.

قوله: ” ولو أوصى للراهب والقسيس، جاز كما تجوز الصدقة عليهم “.

أي تجوز وصية الذمي لهما، إذ ليست وصية في محرم، فإن الصدقة عليهما وعلى

(1) الدروس: 240.