پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص88

[ الثانية: إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم، وليس بسائغ في الاسلام، لم يتعرضوا.

وإن تجاهروا به، عمل بهم ما تقتضيه الجناية، بموجب شرع الاسلام.

وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم، كالزني واللواط، فالحكم فيه كما في المسلم.

وإن شاء الحاكم دفعه إلى أن نحلته، ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم.

الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع، وقيل: يصحويرفع يده، والاول أنسب باعظام الكتاب العزيز.

ومثل ذلك كتب ] عدم تملكهم أقوى، لانه لم يقع منهم ما يوجب ذلك.

ووجه التمليك تبعيتهم له في الاحكام.

والعموم ممنوع.

قوله: ” وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم “.

هذا إذا كان له – مع تحريمه عندهم – عقوبة، إذ لا يلزم من تحريمه ذلك.

وحينئذ فيجوز دفعه إليهم، سواء وافقونا في العقوبة كما وكيفا، أم لا.

وإن لم يكن له عندهم عقوبة، تعين حده لئلا يعطل.

وهذا التقييد هو الظاهر من عبارة المصنف في تعليله.

قوله: ” إذا اشترى الكافر مصحفا – إلى قوله – والاول أنسب باعظام الكتاب العزيز “.

انما قال: إنه ” أنسب ” لعدم وقوفه على دليل صحيح صريح في بطلان العقد، وغاية ما فيه التحريم، وهو لا يقتضي الفساد مطلقا في العقود، فيصح البيع ويجبر على بيعه لمسلم، لكن مناسبة التعظيم لكتاب الله تعالى تقتضيه.

وألحق الشيخ (1) به كتب

(1) المبسوط 2: 62.