پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص86

[ الرجعية، كان أحق بها.

أما إعادة الرجال، فمن امن عليه الفتنة بكثرة العشيرة، وما ماثل ذلك من أسباب القوة، جاز إعادته، وإلا منعوا منه.

ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا، قيل: يبطل الصلح، لانه كما يتناول من يؤمن افتتانه، يتناول من لا يؤمن.

وكل من وجب رده لا يجب حمله، وإنما يخلى بينه وبينهم.

ولا يتولى الهدنة على العموم، ولا لاهل البلد والصقع، إلا الامام ] عليه الموجب للحيلولة، فيجب.

ويشكل بأن الاستحقاق مشروط بالمطالبة، لا بمجرد الحيلولة، ولم يتحقق إلا بعد الموت، فلم يؤثر، إذ لم يمنع حينئذ منها، وإنما منعه الموت.

والاقوى أنه لا شئ له.

قوله: ” ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا، قيل: يبطل الصلح.

الخ “.

الظاهر من الاطلاق أنه لم يقيد شرط إعادة الرجال بقيد، بل أطلق الاعادة.

ووجه البطلان تناول الاطلاق من لا يؤمن افتتانه وهو غير جائز، ومن إمكان حملالمطلق على ما يصح.

والاقوى البطلان.

ولو اريد بالاطلاق اشتراط إعادة من يؤمن افتتانه ومن لا يؤمن مصرحا بذلك، كان الشرط فاسدا قطعا ويتبعه فساد الصلح على الاقوى.

ويمكن أن يريد هذا المعنى، ويكون نسبته البطلان إلى القيل، بناء على التردد في فساد العقد المشتمل على شرط فاسد.

وسيأتى في البيع ما يشعر يتوقف المصنف في ذلك كما هنا.

قوله: ” ولا يتولى الهدنة على العموم ولا لاهل البلد والصقع، إلا الامام أو من يقوم مقامه “.

احترز بالعموم عن هدنة غيرهما لآحاد المشركين وأهل القرية الصغيرة، فإنه جائز كما مر (1)، لان جواز أمانهم يتضمن المهادنة على ترك الحرب.

والصقع – بضم

(1) راجع ص 29.