پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص82

[ وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة.

وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن ] قوله: ” وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة “.

إطلاق المعاقدة على ذكر، يشمل كونها بعوض وغير عوض، وكلاهما جائز.

وبه صرح في التذكرة (1)، فإنه زاد في التعريف قوله: ” بعوض وغير عوض “.

وفي القواعد (2) جعل بدل ذلك قوله: ” بغير عوض ” زيادة على التعريف، وأراد بذلك أن العوض ليس شرطا فيها، لا أن ترك العوض فيها لازم بحيث ينافيها، بل يجوز إشتراط العوض فيها وإن لم تكن مبنية عليه، لانه شرط سائغ لا ينافي موضوعها.

قوله: ” وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة “.

يمكن أن يريد بالجواز هنا معناه الاعم، وهو ما عدا الحرام، ليدخل فيه الوجوب.

وحينئذ فيجوز للامام الهدنة مع المصلحة.

لكن مع حاجة المسلمين إليها لضعفهم، أو رجاء تألف الكفار ودخولهم في الاسلام، تجب.

وبهذا صرح في القواعد (3).

ويمكن أن يريد به معناه الاخص، فلا يجب قبولها مطلقا، وإن كانت جائزة مع المصلحة.

وبهذا المعنى قطع في التذكرة، لقوله تعالى:

(وان جنحوا للسلم فاجنح لها) فيتخير المسلم في فعل ذلك برخصة قوله تعالى:

(ولا تلقوابأيديكم إلى التهلكة)(5) وبما تقدم، وان شاء قاتل حتى يلقى الله شهيدا، لقوله تعالى:

(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) (6).

قال: وكذلك فعل مولانا الحسين عليه السلام والنفر الذين وجههم رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا (7).

(1) التذكرة 1: 447.

(2، 3) قواعد الاحكام 1: 115.

(4) الانفال: 61.

(5) البقرة: 195.

(6) البقرة: 190.

(7) التذكرة 1: 447.