پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص81

[ مكة والمدينة، وفي الاجتياز به والامتيار منه، تردد.

ومن أجازه، حده بثلاثة أيام.

ولا جزيرة العرب، وقيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها، وقيل: هي من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.

الخامس: في المهادنة.

] قوله: ” وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد.

ومن أجازه، حده بثلاثة أيام “.

منشأ التردد من إطلاق الامر (1) بإخراجهم منه، ومن أن المتبادر منه منع السكنى.

والقول بالجواز أشهر.

وشرط في التذكرة (2) إذن الامام.

وجوزه الشيخ (3)بإذن وغيره.

أما الحرم فلا يجوز لهم دخوله مطلقا.

قوله: ” ولا جزيرة العرب، وقيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن.

الخ “.

القول الثاني هو الاشهر بين أهل اللغة، وعليه العمل.

وإنما سميت جزيرة لان بحر الهند – وهو بحر الحبشة – وبحر فارس والفرات، أحاطت بها.

وإنما نسبت إلى العرب لانها منزلهم ومسكنهم ومعدنهم.

وعدن – بفتح الدال – بلد باليمن.

والريف: الارض التي فيها زرع خصب، والجمع أرياف.

وعبادان – بفتح العين وتشديد الباء الموحدة – جزيره يحيط بها شعبتان من دجلة والفرات.

والمخاليف: الكور، واحدها مخلاف.

(1) سنن البيهقي 9: 207.

(2) التذكرة 1: 445.

(3) المبسوط 2: 48.