مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص80
[ ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان.
ولو انهدم، لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على المساواة فما دون.
وأما المساجد فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعا، ولا غيره من المساجد عندنا.
ولو اذن لهم لم يصح الاذن، لا استيطانا، ولا اجتيازا، ولا امتيارا.
ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به ] قوله: ” ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر علىالمساواة “.
بناء على جواز المساواة ابتداء.
والاجود المنع، فيقتصر على الادون.
قوله: ” ولا غيره من المساجد عندنا ولو اذن لهم لم يصح “.
” اذن ” على البناء للمجهول.
والمراد بالآذن المسلم، أي لا يجوز دخول الذمي المسجد بإجماع الامامية، وإن أذن له المسلم في الدخول.
ونبه به على خلاف أكثر العامة، حيث جوزوا دخوله بإذن المسلم.
قوله: ” ولا امتيارا “.
هو افتعال من الميرة، وهو الطعام أو جلبه.
قوله: ” ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور “.
نسبه إلى الشهرة، لعدم الظفر بنص فيه من طرقنا.
لكن ادعى في التذكرة (1) عليه الاجماع، فالعمل به متعين.
والقول بتحريم مطلق الحجاز أقوى، عملا بدلالة العرف واللغة، فيدخل فيه البلدان مع الطائف وما بينهما، وإنما سمي حجازا لحجره بين نجد وتهامة (2) – بكسر التاء – بلد وراء مكة.
وقد يطلق (3) على مكة تهامة (4).
(1) التذكرة 1: 445.
(2) راجع معجم البلدان 2: 63 و 218 (3) في ” ه ” وقيل يطلق.
(4) راجع لسان العرب 12: 72.