پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص78

[ وجب إزالتها، سواء كان البلد مما استجده المسلمون، أو فتح عنوة، أوصلحا على أن تكون الارض للمسلمين.

ولا بأس بما كان قبل الفتح، وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا، على أن تكون الارض لهم.

وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها، جاز إعادتها.

وقيل: لا، (إذا كانت في ] بكسر الباء والكنيسة للنصارى.

فعلى هذا يكون معبد اليهود مخلا بذكره.

وكان عليه التنبه بذكر باقي المعابد، كصومعة الراهب وغيرها من أنواع البيوت المتخذة لصلاتهم وعباداتهم، لاشتراك الجميع في الحكم، وهو المنع من إحداثه في أرض المسلمين.

قوله: ” سواء كان البلد مما استجده المسلمون “.

مثل الكوفة وبغداد والبصرة وسر من رأى وجملة بلاد الجزائر.

واحترز بالاستئناف عما لو كان موجودا في الارض قبل أن يمصرها المسلمون، فإنه يقر على حاله مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنها كانت في قرى لاهل الذمة فأقرت على حالها.

قوله: ” أو فتح عنوة – إلى قوله – ولا بأس بما كان قبل الفتح “.

لا خلاف في المنع من إحداث ذلك بالارض المفتوحة عنوة، لانها صارت ملكا للمسلمين.

وأما ما كان موجودا قبل الفتح، فإن هدمه المسلمون وقت الفتح لم يجزتجديده، لانه بمنزلة الاحداث في ملك المسلمين، وإن لم يهدموه فالمشهور وجوب إقراره لهم.

ولم ينقل المصنف والاكثر في ذلك خلافا.

ونقل في التذكرة (1)، عن الشيخ (2) (رحمه الله) أنه لا يجوز إبقاؤه، لما تقدم من الدليل على المنع من الاحداث.

والعمل على المشهور.

وقد فتح الصحابة كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا شيئا من الكنائس وحصل الاجماع على ذلك، فإنها موجودة في بلاد الاسلام من غير نكير.

وتردد في التذكرة، حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتا عليه.

قوله: ” وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامها جاز إعادتها وقيل: لا “.

(1) التذكرة 1: 445.

(2) المبسوط 2: 45 – 46.