پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص77

[ ويستجب أن يضطر إلى أضيق الطرق.

الرابع: في حكم الابنية.

والنظر في البيع والكنائس، والمساكن، والمساجد.

لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام.

ولو استجدت ] له الجواب بالسلام فالظاهر كراهته أيضا (1) إن لم نقل بتحريم ابتدائه به.

ولو اضطر المسلم إليه لكونه طبيبا يحتاج إليه ونحو ذلك، لم يكره له السلام عليه ولا الدعاء له، لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، عن الكاظم عليه السلام وفيه: ” إنه لا ينفعه دعاؤك ” (2).

وأما التسليم على باقي الكفار والرد عليهم فلم يتعرضوا له.

والظاهر تحريمه مع عدم الضرورة.

وينبغي أن يقول عند ملاقاتهم: ” السلام على من اتبع الهدى ” كما فعله النبي (3) صلى الله عليه وآله بمشركي قريش.

قوله: ” ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق “.

بمعنى منعهم من جادة الطريق إذا اجتمعواهم والمسلمون فيه، واضطرارهم إلى طرفه الضيق لقوله صلى الله عليه وآله: ” لا تبدؤوا اليهود والنصارىبالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ” (4).

وليكن التضييق عليهم بحيث لا يقعون في وهدة، ولا يصدمون جدارا.

ولو خلت الطريق من مرور المسلمين فلا بأس بسلوكهم حيث شاؤوا.

قوله: ” لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام “.

ظاهر كلامهم في هذا المقام أن البيع والكنائس لليهود والنصارى، لاشتراكهم في المنع من إحداث المعابد.

ولكن قال في الصحاح (5): إن كل واحدة من البيعة

(1) كذا في ” ه‍ ” وفي سائر النسخ الخطية ” خاصة ” بدل ” أيضا “.

(2) الكافي 2: 650 ح 7 و 8، الوسائل 8: 456 ب ” 53 ” من أبواب أحكام العشرة ح 1.

(3) الكافي 2: 649 ح 5، الوسائل 8: 453 ب ” 49 ” من أبواب أحكام العشرة ح 7.

(4) صحيح مسلم 4: 1707 ح 13، مسند أحمد 2: 266.

(5) الصحاح 3: 972 مادة ” كنس ” و 1189 مادة ” بيع “.