مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص76
[ مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه، سقط الجميع، عدا القود والحد، واستعادة ما اخذ.
ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع ذلك عنه.
الثالثد: إذا مات الامام، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشتراط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك.
وإن أطلق الاول، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا.
ويكره أن يبدأ المسلم الذمي بالسلام.
] قوله: ” وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل: نعم، وفيه تردد “.
ينشأ من أنهم دخلوا دار الاسلام بأمان، فوجب ردهم إلى مأمنهم، ومن فساد الامان من قتلهم، فلم يبق لهم أمان ولا شبهة أمان، فيتخير الامام فيهم بين القتل والاسترقاق، والمن والفداء.
وهذا هو الاقوى.
قوله: ” ويكره أن يبدأ الذمي بالسلام “.
هذا هو المشهور.
ويظهر من التذكرة (1) التحريم.
والنهي المطلق في الاخبار (2) يدل عليه.
وعلى تقدير بدأة الذمي فليقتصر من جوابه على قوله: ” وعليك ” للخبر (3).
وفي التذكرة ” يرد بغير السلام، بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك أو أطال الله بقاك.
ولو رد بالسلام اقتصر على قوله: وعليك ” (4).
انتهى.
ولو أكمل
(1) التذكرة 1: 446.
(2) الكافي 2: 648 ح 2، قرب الاسناد: 62، الوسائل 8: 432 ب ” 28 ” من أبواب أحكام العشرة ح 5 و 6 و 7، وص 452 ب ” 49 ” ح 1 و 9.
(3) الوسائل 8: 452 ب ” 49 ” من أبواب أحكام العشرة.
(4) التذكرة 1: 407.