پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص75

[ كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير.

ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب.

ولو بما دونه عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف.

الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير، كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات.

ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وقيل: لاينقض، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الاسلام، من حد أو تعزير.

الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا.

ولو كان تركه مشترطا في العهد انتقض.

السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين.

وها هنا مسائل: الاولى: إذا خرقوا الذمة في دار الاسلام، وكان للامام ردهم إلى ] وبمخالفته ينقض العهد وإن لم يشترط فيه.

وأما باقي الشرائط فإنما ينتقض العهد بمخالفتها مع شرطها في متن العقد، وإلا فلا.

قوله: ” ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب “.

وكذا القول في سب باقي الانبياء والملائكة، ومثله الامام عندنا.

ويجوز قتله لكل سامع مع الامن، ولا يتوقف على إذن الامام أو نائبه وإن أمكن وينتقض عهده.

قوله: ” ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض “.

الاقوى أنه لا ينقض إلا مع شرطه في العقد، والاخلال به.

وللشيخ (1) قولبعدم النقض به وإن شرط عليهم، لانه لا ضرر فيه على المسلمين.

وهو ضعيف.

ومثله القول في الشرط الخامس.

والتفصيل فيها بالشرط وعدمه أقوى.

(1) المبسوط 2: 44.