مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص74
[ ولو مات بعد الحول، لم تسقط، واخذ من تركته، كالدين.
وهي ستة:الاول: قبول الجزية.
الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الامان، مثل العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين.
ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين.
الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم، والسرقة لاموالهم، وإيواء عين المشركين، والتجسس لهم.
فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا.
وإن لم يكن مشترطا، ] قبل الحول ما لو كان قبل (1) دفع قسط ما مضى من المدة قبل الاسلام، فإن الوجه حينئذ عدم رده عليه، كما لو دفعها بعد الحول وقبل الاسلام.
واختاره في التذكرة (2)، مع احتمال رده، بناء على سقوطه، كما يسقط المتخلف.
والفرق تحقق الصغار للمسلم في الثاني دون الاول.
قوله: ” ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين “.
لا فرق في ذلك بين أن يشترط عليهم في العقد أولا.
وفي حكمها الشرط السادس، وهو التزامهم أحكام الاسلام، لان الصغار لا يتحقق بدونه، على المختارمن تفسيره، فكان ذكره هنا أولى.
واعلم أن الشرط الاول والاخير لابد من ذكرهما في عقد الذمة لفظا.
ولا يجوز الاخلال بهما ولا بأحدهما، ولا يعتد بعقد الذمة من دونهما.
وأما الشرط الثاني فإطلاق العقد يقتضيه، ولا يجب التعرض لذكره،
(1) كذا في ما لدينا من النسخ الخطية ونسخة ” ج ” ناقصد.
الا ان في ” ن ” بدل ” قبل ” ” قد ” ولكن شطب عليه وكتب في الهامش ” قبل ” والظاهر ان ” قد ” هو الصحيح.
فتأمل.
(2) التذكرة 1: 442.