مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص73
وإذا أسلم قبل الحول،أو بعده قبل الاداء، سقطت الجزية على الاظهر.
] على الدينار الذي رتبه على كل نفس، ولانه لو شرط الضيافة من الجزية، أو كان الاطلاق يقتضيه ولم يمر بهم أحد، خرج الحول بغير جزية، ولان مصرف الجزية مصرف الغنيمة بخلاف الضيافة فإنها لا تختص بذلك، بل يجوز اشتراطها لسائر المسلمين، فلا بد معها من جزية.
وبهذا التفسير صرح العلامة في التذكرة (1) وغيره.
وربما احتملت العبارة ونظائرها معنى آخر، وهو أن يكون المراد أنه مع الاقتصار على شرط الضيافة عليهم من غير أن يذكر الجزية، يكون الضيافة قائمة مقام الجزية، ويجب حينئذ كونها زائدة على أقل ما يجب الجزية لتتحقق الجزية في ضمنها، وتكون في قوة جزية وضيافة.
وعلى هذا الاحتمال ينبغي اختصاص ما قابل الجزية من الضيافة بأهل الفئ.
ونظير هذه العبارة في قيام الاحتمال عبارة القواعد (2).
والحق أن المراد هو المعنى الاول.
وبه صرح في التذكرة، محتجا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستلزام شرط الضيافة من الجزية سقوطها لو لم يمر بهم أحد.
قوله: ” ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل الاداء سقطت الجزية علىالاظهر ” و.
الخلاف في الثاني خاصة، وهو ما لو أسلم بعد الحول وقبل الاداء.
ووجه السقوط حينئذ أن الجزية لا تؤخذ من المسلم، وأن الاسلام يجب ما قبله، وأن أخذها مشروط بالصغار الممتنع على المسلم.
وهو حسن.
ووجه العدم أنها دين مستحق قبل الاسلام، فلا يسقط بالاسلام، كالخراج والدين.
والفرق على الاول أنها عقوبة، فلا يتحقق مع الاسلام، بخلاف الدين.
ولا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أولا، خلافا للشيخ (3).
ويستثنى من إسلامه
(1) التذكرة 1: 441، المنتهى 2: 967.
(2) القواعد 1: 113.
وفيه ” ويشترط ان يكون زائدا على اقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة “.
(3) التهذيب 4: 135.