پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص72

[ ويجوز أن يشترط عليهم، مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة.

ولو اقتصر على الشرط، وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزيد.

] السلام (1)، وهو الاولى.

قوله: ” ويجوز أن يشرط عليهم مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة “.

بأن يقدر القوت والادم وعلف الدواب، وجنس كل واحد منها، ووصفه بما يرفع الجهالة، وعدد أيام الضيافة، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران وغيرهم (2).

وكما يجوز اشتراط ضيافة مارة العساكر، يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارة من المسلمين، بل هذا هو المشهور في الاخبار (3) والفتاوى، وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وآله.

قوله: ” لو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا على أقل مراتب الجزية “.

أي اقتصر على شرطه الضيافة، من غير أن يصرح بكونها مضافة إلى الجزية، كما صرح به في القسم الاول، فإن الاطلاق أيضا يقتضي المغايرة.

ويجب كونها زائدة على أقل ما يمكن فرضه جزية، كدينار مثلا، فإنه أقل ما يوضع على الفقير، بناء على ما ورد في بعض الاخبار (4) من التقدير.

وعلى القول بعدمه تكون الضيافة زائدة على أقل ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية.

ولا يقتضي الاطلاق كون الضيافة من نفس الجزية، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه شرط الضيافد زيادة

(1) الظاهران مراده ما رواه في الكافي 3: 566 ذيل ح 1، الفقيه 2: 27 ذيل حديث 98، الوسائل 11: 114 ب ” 68 ” من أبواب جهاد العدو ح 2.

وراجع أيضا ح 2 في الكافي والتهذيب 4: 118 ح 338، وح 3 في الوسائل.

(2، 3) سنن البيهقي 9: 195، 196.

(4) سنن البيهقي 9: 193.