پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص71

[ ومع انتفاء ما يقتضي التقدير، يكون الاولى اطراحه تحقيقا للصغار.

ويجوز وضعها على الرؤوس، أو على الارض.

ولا يجمع بينهما، وقيل بجوازه ابتداء، وهو الاشبه.

] خلافه.

ومما يؤيد ذلك أن عليا (عليه السلام) زاد في الوضع عما قدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ما رآه من المصلحة، فكذا القول في غيره.

وهذا هو الاقوى ومختار الاكثر.

قوله: ” ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الاولى.

الخ “.

أي حيث بينا أن تقدير علي عليه السلام لا يقتضي الاستمرار، وانتفى ما يقتضي التقدير، فالاولى إطراحه وعدم إعلام الذمي بقدر ما عليه، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى القدر الذي اقتضته المصلحة، تحقيقا لمعنى الصغار المذكور في الآية (1)،فإن المشهور في تعريفه أنه التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن تكون مقدرة، والتزام أحكامنا عليهم.

واقتصر بعضهم (2) فيه على الوصف الثاني.

وفسره بعضهم (3) بأن تؤخذ الجزية من الذمي قائما، والمسلم جالس.

وقيل غير ذلك.

وزاد في التذكرة أن الذمي يخرج يده من جيبه، ويحني ظهره، ويطأطئ رأسه، ويصب ما معه في كفة الميزان، ويأخذ المستوفي بلحيته، ويضرب في لهزمتيه.

واللهزمتان في اللحيين مجمع اللحم بين الماضغ والاذن (4).

قوله: ” ولا يجمع، وقيل بجوازه ابتداء، وهو الاشبه “.

احترز بقوله: ” ابتداء ” عما لو وضعها على رأس بعضه منهم، وعلى أرض بعض آخر، فانتقلت الارض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه، فإنه يجتمع عليه الامران، لكن ذلك ليس ابتداء، بل بسبب انتقال الارض إليه.

والقول بعدم جواز الجمع هو الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه

(1) التوبة: 29.

(2) المبسوط 2: 38.

(3) نسبه الشيخ في المبسوط 2: 38 إلى بعض الناس.

راجع أيضا المختلف: 334.

(4) التذكرة 1: 444.