پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص70

[ ولو اعتق العبد الذمي، منع من الاقامة في دار الاسلام، إلا بقبول الجزية.

والمجنون المطبق، لا جزية عليه، فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالاغلب.

ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك.

وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام، أو بذل الجزية.

فإن امتنع صار حربيا.

الثاني:في كمية الجزية.

ولا حد لها، بل تقديرها إلى الامام بحسب الاصلح.

وما قرره علي (عليه السلام) محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال.

]وقال شارح الترددات: إن معنى الاستصحاب استدامة الامان للنساء، من غير ضرب جزية عليهن، حيث قد ثبت لهن الامان مع الرجال ضمنا، فيستصحب الوفاء (1).

وهذا التوجيه غريب، فإن السياق إنما هو في بذل الجزية، لا في الامان خاصة.

قوله: ” فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالاغلب “.

الاقوى أن المجنون لا جزية عليه مطلقا، إلا أن تتحقق له إفاقة سنة متوالية، لاطلاق النص (2).

قوله: ” وما قرره علي – عليه السلام – محمول على اقتضاء المصلحة “.

هذا جواب عن حجة بعض الاصحاب (3)، حيث حكم بأنها مقدرة بما قدره علي عليه السلام وهو على الفقير اثنى عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية واربعون في كل سنة (4).

وتقرير الجواب أن ذلك محمول على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت هذا التقدير، فلا يجب العمل به لو اقتضت المصلحة

(1) إيضاح ترددات الشرائع: 258.

(2) الكافي 3: 567 ح 3، الفقيه 2: 28 ح 101، التهذيب 4: 114 ح 334، الوسائل 11: 100ب ” 51 ” من أبواب جهاد العدو.

(3) راجع المنتهى 2: 965.

(4) المقنعة: 272، الوسائل 11: 116 ب ” 68 ” من أبواب جهاد العدو ح 8.