مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص69
[ وهل تسقط عن الهم؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا.
وقيل: تسقط عن المملوك.
وتؤخذ ممن عدا هؤلاء، ولو كانوا رهبانا أو مقعدين.
وتجب على الفقير، وينظر بها حتى يوسر.
ولو ضرب عليهم جزية، فاشترطوها على النساء، لم يصح الصلح.
ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساءإقرار هن ببذل الجزية، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو الاصح.
ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا.
] قوله: ” وهل تسقط عن الهم؟ قيل: نعم وهو المروي، وقيل: لا “.
الرواية بالسقوط ضعيفة (1)، ومثله الاعمى والراهب.
وفصل بعضهم (2) بأنه إن كان ذا رأي وقتال اخذت منه، وإلا فلا.
والاقوى الوجوب مطلفا للعموم.
قوله: وقيل تسقط عن المملوك “.
هذا هو الاجود، بناء على أنه لا يقدر على شئ.
وروي أنها تؤخذ منه (3).
قوله: ” ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية – إلى قوله – وهو الاصلح “.
ما اختاره المصنف هو الاقوى، لان النساء لا جزية عليهن.
نعم لو كن في حصن، ولم يمكن فتحه جاز عقد الامان لهن، كما لو طلبن ذلك من دار الحرب.
ولا جزية في الموضعين.
قوله: ” ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا “.
المراد بالاستصحاب هنا استحصاب العقد الذي وقع مع الرجال، واثبات الجزية على النساء.
وما حسنه المصنف غير واضح، فإنه كان يمتنع اقرارهن بالجزيةابتداء، فكذا استدامة للعقد السابق، فالمنع في الموضعين أقوى.
(1) المحاسن: 327 ح 81، الكافي 5: 28 ح 6، علل الشرائع: 376 ب ” 104 ” ح 1، الفقيه 2: 28 ح 102، الوسائل 11: 47 ب ” 18 ” من أبواب جهاد العدو ح 1.
(2) راجع المختلف: 335، القواعد 1: 103.
(3) الفقيه 2: 29 ح 106، الوسائل 11: 97 ب ” 49 ” من أبواب جهاد العدو ح 6.