پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص68

[ ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم، وبذلوا الجزية، لم يكلفوا البينةواقروا.

ولو ثبت خلافها، انتقض العهد.

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان، والمجانين، والنساء.

] نبه به على خلاف بعض العامة، حيث زعم أن الجزية لا يؤخذ من العرب (1).

وهو مردود بالاجماع منا ومن فريقه، وفعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه أخذها منهم (2).

وزعم جماعة من العامة أن نصارى تغلب من العرب لا يؤخذ منهم الجزية، بل يؤخذ منهم الصدقة مضاعفة (3).

وذهب ابن الجنيد (4) منا إلى عدم أخذها منهم أيضا لا لذلك، بل لانهم لا يقرون على دينهم، لاخلالهم بالشرط الذي شرطه عليهم رسول الله صلى الله عليه آله وسلم من أنهم لا ينصروا أولادهم.

واستقربه في المختلف، محتجا بأنهم انتقلوا إلى النصرانية بعد الفتح، فلا يكون مقبولا (5).

قوله: ” ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم – إلى قوله – انتقض العهد “.

إنما لم يكلفوا البينة، لان الدين أمر قلبي، وشعاراته الظاهرة ليست جزءا منه، فربما تعذر إقامة البينة، ولقبول قولهم في دينهم الذين يدينون به.

ويتحقق ثبوت خلافها بإخبار شاهدين عدلين باطلاعهم عليهم بخلاف ما يدعونه، وإن كان العدلان منهم، بأن أسلما وتعدلا، ثم أخبرا بذلك، لا بإقرار الواحد منهم بالنسبةإليهم، وإن قبل في حقه.

وحيث يثبت خلاف مدعاهم فيه وينتقض العهد، يجوز اغتيالهم، ولا يجب ردهم إلى مأمنهم.

والفرق بينهم وبين من تقدم من أهل الحرب الذين يتوهمون الامان، فيوجب لهم الجزية، علم هؤلاء بفساد السبب الموجب للامان، لتعليقه على شئ يعلمون عدمه، فيكون نفي الامان عندهم معلوما.

(1) نسب ذلك إلى أبي يوسف.

أنظر المغني لابن قدامة 10: 561.

(2) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 2: 166.

(3) انظر خراج أبي يوسف 247 – 248 والمغني لابن قدامة 10: 581.

(4 و 5) راجع المختلف: 336.