پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص67

[ الركن الثالث في أحكام أهل الذمة

والنظر في امور: الاول: من تؤخذ منه الجزية.

تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود، والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس، ولا يقبل من غيرهم إلا الاسلام.

والفرق الثلاث، إذا التزموا شرائط الذمة اقروا، سواء كانوا عرباأو عجما.

] قوله: ” ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس “.

نبه بقوله: ” شبهة كتاب ” على أن ما بأيدى المجوس غير معلوم كونه كتابهم، لما ورد (1) من انهم قتلوا نبيهم، وأحرقوا كتابهم، وكان باثنى عشر ألف جلد ثور، وفي أيديهم صحف يزعمون أنها من ذلك الكتاب، فأقروا على دينهم لهذه الشبهة، وقول النبي صلى الله عليه وآله: ” سنوا بهم سنةأهل الكتاب” (2).

وخالف في ذلك أبي أبي عقيل فالحقهم بباقي المشركين (3).

قوله: ” سواء كانوا عربا أو عجما “.

(1) الكافي 3: 567 ح 4، التهذيب 4: 113 ح 332، الوسائل 11: 96 ب ” 49 ” من أبواب جهاد العدو.

(2) الفقيه 2: 29 ح 105، الوسائل 11: 97 ب ” 49 ” من أبواب جهاد العدو ح 5 و 9.

(3) استظهره من عبارته العلامة في المختلف: 333.