پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص66

[ ولو عرفت بعد القسمة، فلاربابها القيمة من بيت المال.

وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة، والوجه إعادتها على المالك، ويرجع الغانم بقيمتها على الامام، مع تفرق الغانمين.

] – بفتح الباء وسكون الدال، ثم الهمزة المفتوحة – السرية الاولى، أو عند دخول الجيش إلى دار الحرب.

والرجعة، الثانية أو عند رجوعه.

قوله: ” ولو عرفت بعد القسمة فلاربابها القيمة من بيت المال.

الخ “.

ما ذكره المصنف من الوجه هو الوجه، لكن بشرط تفرق الغانمين، وإلا ارتجعت العين ونقضت القسمة.

والظاهر أن الحكم مع تفرقهم وانحصارهم بحيث لا يعسر جمعهم كذلك.

ولو كان الحق معهم بالسوية، كالمال الممتزج بمتساوي الاجزاء لم يحتج إلى نقضها، بل رجع على كل واحد بالنسبة.

والمراد برجوعه على الامام رجوعه بالقيمة على بيت المال يدفعه إليه الامام، لا من خاصة.