مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص65
[ الثانية: قيل: ليس للاعراب من الغنيمة شئ، وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم.
ونعني بهم من أظهر الاسلام ولم يصفه، وصولح على إعفائه عن المهاجرة، وترك النصيب.
الثالثة: لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا، في بدأة ولا رجعة، إلا أن يشترط له الامام.
الرابعة: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام.
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها، فالاحرار لا سبيل عليهم.
أما الاموال والعبيد فلا ربابها قبل القسمة.
] الاول.
قوله: ” قيل: ليس للاعراب من الغنيمة شئ – إلى قوله – ولم يصفه “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، وبه رواية حسنة (1)، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه اإ دهمه عدوان، يستفزهم ويقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب.
وإنما انكره إبن ادريس (2) بناء على أصله.
وحكاية المصنف له قولا يشعر بتردده فيه.
والمراد بالاعراب هنا من كان من أهل البادية، وقد أظهر الشهادتين على وجه حكم باسلامه ظاهرا، ولا يعرف من معنى الاسلام ومقاصده وأحكامه سوى الشهادتين.
قوله: ” ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا في بدأة “.
قد تقدم (3) تعريف السلب بالتحريك، وأما النفل – بالفتح أيضا – فهو ما يجعله الامام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: من قتل فلانا المشرك، أو حمل الراية، أو عمل كذا فله كذا، بحسب ما يراه من المصلحة.
والبدأة
(1) الكافي 5: 26 ح 1، التهذيب 6: 148 ح 261، الوسائل 11: 84 ب ” 41 ” من أبواب جهاد العدو ح 2.
(2) السرائر 2: 21.
(3) في ص: 60.