مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص62
[ ومن كان له فرسان فصاعدا، اسهم لفرسين دون ما زاد.
وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل.
ولا يسهم للابل والبغال والحمير، وانما يسهم للخيل وان لم تكن عرابا.
ولا يسهم من الخيل للقحم، والرازح، والضرع، لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل: يسهم مراعاة للاسم.
وهو حسن.
ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا.
ولو كان صاحبه حاضرا، كان لصاحبه سهمه.
ويسهم للمستأجر والمستعار.
ويكون السهم للمقاتل.
والاعتبار بكونه فارسا، عند حيازة الغنيمة، لا بدخوله المعركة.
] قوله: ” ولا يسهم من الخيل القحم والرازح.
الخ “.
القحم – بفتح القاف وسكون الحاء – الكبير الهرم.
والرازح – بالراء المهملة، ثم الزاي بعد الالف، ثم الحاء المهملة – قال الجوهري: هو الهالك هزالا (1).
والمراد هنا الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه على القتال.
والضرع – بفتح الضاد المعجمة والراء – هو الصغير الذي لا يركب، كذا فسره والفقهاء، وفي الصحاح ” الضرع – بالتحريك – الضعيف، وإن فلانا لضارع الجسم، أي نحيف ضعيف ” (2).
والقول بالمنع من الاسهام له لابن الجنيد (3)، وتردد العلامة (4) وجماعة (5)، وما اختاره المصنف لا بأس به.
قوله: ” ولو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهمه “.
وله مع ذلك الاجرة على الغاصب.
قوله: ” والاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة لا بدخول المعركة “.
(1) الصحاح 1: 365 مادة ” رزح “.
(2) الصحاح 3: 1249 مادة ” ضرع “.
(3) نقله عنه العلامة في التذكرة 1: 435.
(4) المنتهى 2: 951.
(5) راجع جامع المقاصد 3: 416.