پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص58

[ وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص، وليس عليهم شئ فيها، سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها.

خاتمة كل أرض ترك أهلها عمارتها، كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها، وعليه طسقها لاربابها.

وكل ارض موات، سبق إليها سابق فأحياها، كان أحق بها.

] الارض، إذا لم يقع الصلح على أن الارض للمسلمين، وإلا كانت كالمفتوحة عنوة كخيبر.

وإنما يكون أرض جزية، ويلزمهم ما صولحوا عليه ما داموا على الكفر، فلو أسلموا صارت – كالارض التي أسلم أهلها عليها طوعا – ملكا لاربابها بغير عوض.

قوله: ” وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص.

الخ “.

هذا هو القسم الثالث من أقسام الارض، وهي أرض من أسلم أهلها عليها طوعا.

وقد عد من ذلك المدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن.

وهذه تترك في يد أربابها ملكا لهم، يتصرفون فيها كيف شاؤا، إذا قاموا بعمارتها.

فلو تركوها وخربت، كانت للمسلمين قاطبة، وكان للامام تقبيلها ممن يعمرها بما شاء.

قوله: ” كل أرض ترك أهلها عمارتها.

الخ “.

وذلك كالارض المتقدمة التي أسلم عليها أهلها، وأرض الجزية، وغيرها من المملوكات.

ولا ينحصر اجرتها فيما قبل به الامام، بل لهم الاجرة، وما زاد من مال التقبيل لبيت المال، لما تقدم من أن حاصلها يصير للمسلمين.

قوله: ” وكل أرض موات سبق إليها سابق.

الخ “.

الارض الموات لا تخلو، إما أن تكون مواتا من أصلها بحيث لم يجر عليها يد مالك، أولا.

والاولى للامام (عليه السلام) لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه في حال حضوره، وفي غيبته يملكها المحيي.

وإن جرى عليها يد مالك ثم خربت فلا يخلو، إما أن يكون قد انتقلت إليه بالشراء ونحوه، أو بالاحياء.

والاولى لا يزول ملكه عنها