مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص57
[ ولو تصرف فيها من غير إذنه، كان على المتصرف طسقها.
ويملكها المحيي عند عدمه، من غير إذن.
وكل أرض فتحت صلحا، فهي لاربابها وعليهم ما صالحهم الامام.
وهذه تملك على الخصوص، ويصح بيعها، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف.
ولو باعها المالك من مسلح صح، وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع.
هذا إذا صولحوا على أن الارض لهم.
أما لو صولحوا على أن الارض للمسلمين، ولهم السكنى، وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين، و مواتها للامام.
ولوأسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه، وملكها على الخصوص.
] الخراج، وأخذ المقاسمة من ارتفاعه، فإن انتفى الجميع فالاصل يقتضي عدم تقدم العمارة، فيكون ملكا لمن في يده.
قوله: ” ولو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها “.
الطسق: فارسي معرب.
وأصله تسك.
(1) والمراد به اجرتها.
قوله: ” ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن “.
أي في حال غيبة.
وإطلاق المحيي يشمل المؤمن والمخالف والكافر.
وقد صرح به الشهيد (رحمه الله) في بعض ما نقل عنه (2).
ويحتمل كون الحكم مختصا بشيعته، عملا بظاهر الاذن (3).
قوله: ” وكل أرض فتحت صلحا فهي لاربابها، وعليهم ما صالحهم الامام “.
هذه تسمى أرض الجزية، إذ ليس على أهلها الكفار سوى المال المضروب على
(1) لم نجد هذه الكلمة ولا ما يقاربها في قواميس اللغة الفارسية فلعل الطسق معرب من لغة اخرى.
(2) حكاه المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع: 302.
(3) الوسائل 6: 378 ب ” 4 ” من أبواب الانفال وما يختص بالامام.