پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص56

[ ولا يملكها المتصرف على الخصوص.

ولا يصح بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها.

ويصرف الامام حاصلها في المصالح، مثل سد الثغور، ومعونة الغزة، وبناء القناطر.

وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للامام خاصة، ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا.

] (عليهم السلام) الاذن في هذا النوع.

وكيف كان فظاهر الاصحاب أن الخراج والمقاسمة لازمة للجائر، حيث يطلبه، أو يتوقف على إذنه.

قوله: ” ولا يجوز بيعها ولا وقفها ولا هبتها “.

أي لا يصح شئ من ذلك في رقبتها مستقلة.

أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء وغرس وزرع، فجائز على الاقوى.

فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع.

وكذا الوقف وغيره.

ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا.

فإذا ذهبت أجمع، انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها.

هكذا ذكره جمع من المتأخرين (1)، وعليه العمل.

قوله: ” ويصرف الامام حاصلها في المصالح “.

المراد بالمصالح مصالح المسلمين، مثل بناء القناطر والمساجد، وترتيب أئمة الصلوات، والمؤذنين، والقضاة، والجند ونحو ذلك.

قوله: ” وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام خاصة.

الخ “.

موات هذه الارض تلحق بالانفال، لا يجوز إحياء شئ منه إلا بإذن الامام مع ظهوره.

وفي حال الغيبة يملكه المحيي.

ويعلم الموات بوجوده الآ مواتا، مع عدم سبق أثر العمارة القديمة عليه، وعدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك، كسواد العراق، فإن أكثره كان معمورا وقت الفتح، وبسببه سميت أرض السواد.

وما يوجد منها عامرا الآن يرجع فيه إلى قرائن الاحوال، كما مر قبل (2).

ومنها ضرب

(1) راجع القواعد 1: 126، الدروس: 63، وحاشية المحقق الثاني على الشرائع: 301 وجامع المقاصد 4: 97.

(2) في ص 54.