پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص55

[ والنظر فيها إلى الامام.

] المانع من استعمالها عادة، ونحو ذلك ما لا يضبطه الا الامارات المفيدة للعلم أوما يقاربه.

قوله: ” والنظر فيها إلى الامام “.

هذا مع ظهوره وبسط يده.

أما مع غيبته كهذا الزمان، فكل أرض يدعي أحد ملكها بشراء وإرث ونحوهما، ولا يعلم فساد دعواه، يقر في يده كذلك لجواز صدقة،وحملا لتصرفه على الصحة فإن الارض المذكورة يمكن تملكها بوجوه، منها احياؤها ميتة، ومنها بيعها تبعا لاثر المتصرف فيها من بناء وغرس ونحوهما كما سيأتي.

وما لا يد عليه لاحد يملكه، للمسلمين قاطبة كما مر، إلا أن ما يتولاه الجائر من مقاسمتها وخراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء وغيره من الاسباب المملكة، بإذن أئمتنا (عليهم السلام) لنا في ذلك (1).

وقد ذكر الاصحاب أنه لا يجوز لاحد جحدهما، ولامنعهما، ولا التصرف فيهما إلا بإذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه (2).

وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحق (عليه السلام) ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك.

وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين كما سيأتي.

ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائز.

وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لان المسلمين بين قائل بأولوية الجائر، وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض للامر إلى الامام العادل (عليه السلام)، فمع غيبته يرجع الامر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه، وليس هذا من باب الانفال التي أذنوا (عليهمالسلام) لشيعتهم في التصرف فيه حال الغيبة (3)، لان ذلك حقهم، فلهم الاذن فيه مطلقا، بخلاف الارض المفتوحة عنوة، فإنها للمسلمين قاطبة، ولم ينقل عنهم

(1) راجع الوسائل 12: 161 ب ” 51 و 52 ” من أبواب ما يكتسب به.

(2) حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 300.

(3) الوسائل 6: 378 ب ” 4 ” من أبواب الانفال وما يختص بالامام.