پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص54

[ الثاني: في أحكام الارضين.

كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة، فهي للمسلمين قاطبة.

والغانمون في الجملة.

] لا قسمة تراض منهم واختيار، ولو ملكوا حقيقة لم يجز ذلك إلا برضاهم، ولان خفهميزول بالاعراض ولا شئ من المملوك كذلك، ولعدم وجوب الزكاة على أحد منهم إلى أن يتحقق القسمة، فيجرى حينئذ في حولها، ولدخول المولود بعد الحيازة والمدد معهم، وهو ينافي الملك.

وفي هذه الادلة نظر.

والاول لا يخلو من قوة.

وعليها تتفرع هذه المسألة ونظائرها.

فعلى الاول ينعتق نصيبه منها ولا يسري عليه، لان الملك قهري.

وهو اختيار الشيخ (1) والعلامة (2).

قوله: ” كل أرض فتحت عنوة “.

العنوة – بفتح العين واسكان النون – الخضوع والذل، يقال: عنا، يعنو: خضع وذل.

ومنه قوله تعالى:

(وعنت الوجوه للحي القيوم) (3).

والمراد هنا فتحها بالقهر والغلبة.

قوله: ” وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة والغانمون في الجملة “.

المراد بكونها محياة كونها كذلك وقت الفتح.

ويثبت كونها مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله، واشتهاره بين المؤرخين.

وقد عدوا من ذلك مكة المشرفة، سواد الفراق، وبلاد خراسان، والشام.

وجعل بعض الاصحاب (4) من الادلة على ذلك ضرب الخراج من الحاكم وان كان جائرا، وأخذ المقاسمة من ارتفاعها، عملا بأنالاصل في تصرفات المسلمين الصحة، وكونها عامرة وقت الفتح بالقرائن المفيدة للظن المتاخم للعلم، كتقادم عهد البلد، واشتهار تقدمها على الفتح، وكون الارض مما يقضي القرائن المذكورة بكونها مستعملة في ذلك الوقت، لقربها من البلد وعدم

(1) المبسوط 2: 32 – 33.

(2) المنتهى 2: 934.

(3) طه: 111.

(4) حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 301 ” مخطوط “.