پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص51

[ لا يصح تملكه، كالخمر والخنزير، ولا يدخل في الغنيمة، بل ينبغي إتلافه [ إن امكن ] كالخنزير، أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر.

فروع
الاول:إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا،أو وهبه، لم يصح.

ويمكن أن يقال: يصح في قدر حصته، ويكون الثاني أحق باليد على ] حكايته قولا يشعر بتوقفه فيه، والاصح جوازه.

وقد ادعى عليه العلامة (1) الاجماع منا ومن العامة، إلا من شهذ منهم.

وعموم قوله تعالى:(فكلوا مماغنمتم)(2) يتناوله.والاخبار (3) ناطقة به.

ولا يشترط في تناول الطعام كونه مأكولا بالفعل، بل كلما يصلح له كالغنم، فيجوز لهم ذبح ما يحتاجون إليه، لكن يجب رد جلودها إلى الغنيمة، لانها ليست مأكولة، وإن احتاجوا إليها للسقاء والحذاء.

ولو فضل من المأكول فضلة وجب ردها.

ويجب الاقتصار على الاكل في دار الحرب، أو المفازة التي في الطريق أما عمران دار الاسلام التي يمكن فيها الشراء، فيجب الامساك فيها.

وتناول الادوية ونحوها في حكم الطعام، دون غسل الثوب بالصابون وإن احتيج إليه.

قوله: ” أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر “.

يستفاد من التخيير أنه لا يجب إبقاؤه حتما رجاء التخليل، لانه ليس مالا بالفعل، فيجوز إراقته.

ويعلم من ذلك أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، وإلا لم يطهر خمرهم بالتخليل.

قوله: ” إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصح.

ويمكن أن يقال يصح.

الخ “.

(1) المنتهى 2: 923، التذكرة 1: 419.

(2) الانفال: 69.

(3) الكافي 5: 29 ح 8، التهذيب 6: 138 ح 232، الوسائل 11: 43 ب ” 15 ” من أبواب جهاد العدو ح 3.