مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص44
[.
] علي في حاشيته (1).
واحتجوا عليه بأصالة الطهارة السالمة عن معارضة يقين النجاسة، وبلزوم الحرج المنفي لو حكم بنجاسته، وبالاقتصار بالرخصة على موضع اليقين.
وعندي في الاستدلال من الجانبين نظر، فإنا نمنع – أولا – إنقطاع تبعيته لابويه، بمجرد مفارقته لهما، واستقراره عند المسلم في دار الاسلام، فإنه لا دليل عليه، مع تحقق الحكم قبل السبي بنجاسته، بل قبل انفراده عنهما، الموجبلاستصحابها، ولانتقاضه بما لو ماتا عنه بعد سبيهما معه، فإنه لا يحكم بإسلامه حينئذ عند الشيخ (2)، وبما لو انفرد ولد الذميين عنهما بمسلم (3) في دار الاسلام، فإنه لا يرتفع عنه حكم الكفر إجماعا، مع تحقق المفارقة.
فإن قيل: العلة مركبة من المفارقة وملك المسلم ودار الاسلام، فلا يرد عليهما مالا يجمع الاوصاف الثلاثة، فإن الملك في ولد الذميين غير متحقق.
قلنا: هذه العلة تحتاج إلى الدليل، ومع ذلك فإن دار الاسلام وإن ذكر في الدليل، لكنه غير معتبر في نفسه قطعا، فإن السابي لو أقام به في دار الكفر، للتجارة وغيرها، لحكموا بتبعيته له أيضا.
وأما الملك فيتخلف قبل قسمة الغنيمة، وبعد الاستقلال بالسبي، والانفراد، فإن الملك لم يتحقق لاحد عند جماعة منهم، مع تحقق الحكم.
اللهم إلا أن يمنعوا الحكم هنا على تقدير منع الملك، فبقى تخلف الولد عن أبويه وانقطاعه عنهما فإن الظاهر أن حقيقة دليلهم يرجع إليه عملا بظاهر الخبر وحينئذ فينتقض بما ذكرناه.
ثم لا شبهة في أنه حيوان متفرع من حيوانين نجسين ومن ثم كان قبل الاسر نجسا لان ذلك هو مقتضى الفرعية.
وانفراده عنهما ليس من المطهرات المعدودة
(1) حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 298 ” مخطوط “.
(2) المبسوط 2: 22.
(3) كذا في جميع مالدينا من النسخ وفي ” و ” لمسلم.
ولعله اولى.