مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص43
[ تبعه الولد.ولو سبي منفردا،قيل: يتبع السابي في الاسلام.] أي حمل رأس الكافر المقتول، المدلول عليه بالمقام.
ولو كان في حمله نكاية للكفار لم يكره.
قوله: ” ولو سبي منفردا، قيل: يتبع السابي في الاسلام “.
القول للشيخ (1) (رحمه الله)، وابن الجنيد (2)، وابن البراج (3).
وقواه الشهيد (رحمه الله) في بعض فوائده (4).
وهو مذهب العامة أجمع.
وحجتهم في ذلك أن الدين إنما يثبت له تبعا، وقد انقطعت تبعيته لابويه، لانقطاعه عنهما، وإخراجه عن دارهما، ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه، ولظاهر قوله صلىالله عليه وآله وسلم: ” كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ” (5) وهما معه (6)، فإذا انقطع عنهما وزالت المعية، انتفى المقتضي لكفره، فيرجع إلى الفطرة.
ويظهر من المصنف التوقف فيه، حيث جعله قولا.
وكذلك العلامة توقف فيه في أكثر كتبه (7).
وفي القواعد (8) قرب تبعيته له في الطهارة خاصة، وتبعه عليه ولده في الشرح (9).
وهو مذهب ابن إدريس (10).
واختاره المحقق الشيخ
(1) المبسوط 2: 23.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 331 والشهيد في الدروس: 163.
(3) المهذب 1: 318.
(4) لم نعثر عليه صريحا وربما يستظهر من قوله في القواعد والفوائد 1: 334 القاعدة ” 120 ” في ضمن احكام الاب والجد: ” ومنعهما تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع احدهما “.
(5) الفقيه 2: 26 ح 96، علل الشرائع: 376 ب ” 104 ” ح 2، الوسائل 11: 96 ب ” 48 ” من أبواب جهاد العدو ح 3.
(6) يبدو من العبارة أنه (رحمه الله) اعتبر هذه الجملة من تتمة الحديث.
ولم نجد في مصادر الخاصة والعامةهذا الذيل بالرغم من اختلاف عبارات الحديث.
نعم حكاه العلامة في التذكرة 1: 425 مع هذا الذيل.
(7) المختلف: 331، التحرير 1: 141، المنتهى 2: 932، التذكرة 1: 425.
(8) قواعد الاحكام 1: 105.
(9) ايضاح الفوائد 1: 364.
(10) لم نعثر علي