مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص42
[ ويجب أن يطعم الاسير، ويسقى، وإن اريد قتله.
ويكره قتله صبرا، وحمل رأسه من المعركة.
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي.
وان اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.
وحكم الطفل المسبي حكم أبويه.
فان أسلما، أو أسلم أحد هما، ] ذلك وسيلة إلى الخلاص بالحيلة.
وعلى ما بيناه لا يجوز قتله حينئذ، بل يتركهويذهب.
وعليه العمل، لقول زين العابدين عليه السلام: ” إذا أخذت اسيرا فعجز عن المشي، ولم يكن معك محمل، فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ماحكم الامام فيه ” (1).
ولو بدر وقتله مسلم أو كافر فلا قصاص ولا دية ولا كفارة، لانه كافر لا أمان له.
نعم يعزر قاتله.
وكذا الحكم لو قتله قاتل من غير عجز.
قوله: ” ويجب أن يطعم الاسير، ويسقى، وإن اريد قتله “.
أي وإن اريد قتله في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى الطعام والشراب، لقول الصادق عليه السلام: ” الاسير يطعم وإن كان قد تقدم للقتل ” (2).
قوله: ” ويكره قتله صبرا “.
القتل صبرا هو الحبس للقتل.
فإن اريد قتله قتل على غير ذلك الوجه.
كذا فسره جماعة (3).
قال الصادق عليه السلام: ” لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا صبرا قط غير عقبة بن أبي معيط ” (4).
وقيل: المراد التعذيب حتى يموت، وقيل قتله: جهرا بين الناس، وقيل: أن يتهدد بالقتل ثم يقتل.
قوله: ” وحمل رأسه من المعركة “.
(1) الكافي 5: 35 ح 1، علل الشرائع: 565 ب ” 366 ” ح 1، التهذيب 6: 153 ح 267، الوسائل11: 53 ب ” 23 ” من أبواب جهاد العدو ح 2.
(2) التهذيب 6: 153 ح 268، الوسائل 11: 69 ب ” 32 ” من أبواب جهاد العدو ح 2.
والفظ الحديث ” وان كان يقدم “.
(3) كما في السرائر 2: 9، والتنقيح الرائع 1: 588.
(4) التهذيب 6: 173 ح 340، الوسائل 11: 112 ب ” 66 ” من أبواب جهاد العدو.