پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص40

[ والامام مخير، إن شاء ضرب أعناقهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم ينزفون حتى يموتوا.

] له استرقاقهم في حال الكفر، إذ يتعين قتلهم حينئذ، ففي حال الاسلام أولى.

وفيه أن المنع من استرقاقهم حينئذ إهانة لهم ليقتلوا، فلا يلزم مثله مع المنع من قتلهم بالاسلام، مع أن الاسلام غير مناف للتملك، ولهذا لما امتنع قتلهم بأخذهم بعد تقضي الحرب جاز استرقاقهم، فيمكن أن يقلب الدليل، ويقال: إذا جاز استرقاقهم مع أخذهم بعد تقضي الحرب وإسلامهم، فلان يجوز ذلك قبله أولى، لان حكمهم في هذه الحالة أخف، ومنع استرقاقهم مع الكفر لاجل أن يفعل بهم ما هو أعظم من الاسترقاق – وهو القتل – لا ينفيه، حيث لا مانع.

وأيضا لا شبهة في أن أخذهم بعد تقضي الحرب أخف، فثبوت التخيير بين الثلاثة مع إسلامهم، وتحتم المن مع إسلامهم في الحالة القوية غير جيد، فقول الشيخ (رحمه الله) متجه.

قوله: ” والامام مخير، إن شاء ضرب أعناقهم، وإن شاء قطع أيديهم.

الخ “.

ظاهر هذا التخيير أنه تخيير شهوة لا اجتهاد، لان المطلوب قتلهم، بخلافالتخيير الآتى بين المسن وغيره، فإنه تخيير اجتهاد في المصلحة، لا شهوة، كما صرح به العلامة (1)، لان الامام ولي المسلمين فيرى لهم الاصلح من الثلاثة.

ويحتمل هنا كون التخيير كذلك، فإن قطع الايدي والارجل قد يكون أصلح، ليعتبر الكفار ويرهبوا، ويرغب ضعيف العقيدة في اتباع المسلمين، ويمكن كون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر.

” وينزفوا ” بضم الياء وفتح الزاء، على البناء للمفعول، لان الدم هو الفاعل للنزف لغة.

قاله الجوهري: ” يقال: نزفه الدم، إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف، فهو نزيف ومنزوف ” (2).

ونبه بقوله ” حتى يموتوا ” على أن لا بد من موتهم، فلو لم

(1) المنتهى 2: 928.

(2) الصحاح 4: 1431 مادة ” نزف “.