مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص39
وهم ذكور وإناث.
فالاناث يملكن بالسبي، ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الذراري.
ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالانبات، فمن لم ينبت وجهل سنه، الحق بالذاري، والذكور البالغون يتعين عليهم القتل، إن كانت الحرب قائمة، ما لم يسلموا.
] بإسلامها، فلا يجوز له استرقاقها حينئذ، بخلاف ما لو أسلمت بعد الفتح، فإنها تدفع إليه إن كان مسلما، لان طرو الاسلام على الملك لا يزيله.
وإن كان كافرا دفعت إليه القيمة، لان الكافر لا يملك المسلم.
قوله: ” وكذا الذراري “.
الذراري جمع ذرية، وهم ولد الرجل.
قاله الجوهري (1).
والمراد هنا غيرالبالغين منهم، بقرينة المقام.
ولو أبدل الذرارز بالاطفال كان أجود.
قوله: ” والذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا “.
اي إن اسروا قبل تقضي الحرب، وانقضاء القتال، فإنه يتعين قتلهم.
ومقتضى قوله: ” ما لم يسلموا ” منع تعين قتلهم مع الاسلام، لكن لم يتبين حكمهم معه، وقد حكم الشيخ (2) (رحمه الله) بالتخيير فيهم مع الاسلام بين المن والفداء والاسترقاق، كما لو أسلموا مع أخذهم بعد تقضي الحرب.
ويمكن أن يريد المصنف بقوله فيما بعد: ” ولو أسلموا بعد الاسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ” ما يعم الامرين، أعنى اسلامهم بعد أخذهم حال قيام الحرب وبعده.
وذهب بعض الاصحاب (3) إلى تعيين المن عليهم في هذه الصورة، لانه لم يكن
(1) الصحاح 2: 663 مادة ” ذرر “.
(2) المبسوط 2: 20.
(3) حاشية المحقق الثاني على شرائع: 186 ” مخطوط “.