مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص37
[ الا ان يكون منافيا لوضع الشرع.
ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل خاصة لا في المال.
ولو جعل للمشرك فدية عن اسراء المسلمين، لم يجب الوفاء، لانه لا عوض للحر.
لمن يدله على مصلحة، كالتنبيه على عورة القلعة، وطريق البلد الخفي.
فإن كانت الجعالة من ماله دينا، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر.
وإن كانت عينا، فلا بد أن تكون مشاهدة، أو موصوفة.
وإن كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية وثوب.
تفريع لو كانت الجعالة عينا، وفتح البلد على أمان، فكانت في الجملة، ] لانه نجعل الحكم منوطا برأي الجميع فيفوت بفواته وهو يتحقق بفوات بعضه، ومثله ما لو مات أحد الوصيين على الجميع.
قوله: ” ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل لا في المال والسبي ” (1).
لان الاسلام يحقن الدماء، بخلاف الاسترقاق والمال، فإنهما يجامعان الاسلام، كما لو أسلم المشرك بعد الاخذ.
قوله: ” فإن كانت الجعالة من ماله دينا.
الخ “.
(1) اختلفت نسخ الشرائع ففي بعضها لم يذكر ” خاصة ” كما في المسالك وفي بعضها إلى قوله ” في القتل ” كما في متن الجواهر.
والظاهر أن الموجود في نسخة الشهيد ما نقلناه.
وان احتمل ان يكون قوله ” لا في المال والسبي ” من عبارة الشهيد (قدس سره).