مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص36
[ وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الامام، دون أهل الحرب، إلاأن يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم.
ولو مات الحاكم قبل الحكم، بطل الامان، ويردون إلى مأمنهم.
ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر.
ولو مات أحدهم، بطل حكم الباقين، ويتبع ما يحكم به الحاكم، ] ظالم، وقد نهى الله تعالى عن الركون إليه (1).
واشترط في التذكرة – زيادة على ذلك – الفقه بأحكام الجهاد (2).
والمراد به الاجتهاد في مسائله، كما يقتضيه إطلاق هذا اللفظ.
وبه صرح المحقق المحشي (3).
قوله: ” وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد “.
منشؤه أصالة عدم الاشتراط، وأن العبد والمرأة قاصران عن مرتبة الحكم.
واشتراطهما أجود.
قوله: ” إلا أن يعينوا رجلا، يجتمع فيه شروط الحاكم “.
فتجوز له المهادنة على حكم من يختارونه حينئذ، كما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني قريظة، حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل الرجال، وسبي الذراري وغنيمة المال.
فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ” لقد حكمت بما حكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة ” (4).
وقال الجوهري: ” الرقيعإسم سماء الدنيا، وكذلك سائر السماوات ” (5).
وقال الخليل: ” كل واحدة رقيع للاخرى، فهى أرقعة ” (6).
قوله: ” ولو مات أحدهم، بطل حكم الباقين “.
(1) هود: 113.
(2) التذكرة 1: 418.
(3) هو المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع: 185 ” مخطوط “.
(4) الارشاد للمفيد: 58.
(5) الصحاح 3: 1222.
(6) العين 1: 157.