پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص35

[ خاتمة فيها فصلان الاول: يجوز أن يعقد العهد على حكم الامام، أو غيره ممن نصبه للحكم.

ويراعى في الحاكم كمال العقل، والاسلام، والعدالة.

] الحرب الذي كان في ذمته، إذا كان عصبا أو اتلافا، أو غير ذلك مما حصل بغير التراضي والاستئمان.

وأما ما ثبت في ذمته بالاستئمان، كالقرض وثمن المعاوضات، فانه يبقى في ذمته لشبهة الامان، وإن لم يكن وقع صيغة أمان.

ويؤيده ما ذكروه من أن المسلم أو الحربي لو دخل إليهم وخرج لهم بمال ليشتري به شيئا لم يجز التعرض له، لانه أمانة وكذا لو دفعوا إلى أحد شيئا وديعة، لم يجز التعرض لها، الحاقا للامانة بالامان.

وحينئذ يشكل الحكم بعدم وجوب دفع المهر إليها، وان بقيت على الكفر، فان المهر من باب الامانات كثمن المبيع.

ويتوجه الاشكال حينئذ على جميع أقسامالمسألة.

ويكون ذلك القيد الذي زاده العلامة أقعد في الحكم من باقيها.

اللهم الا ان يفرق بين المعاوضة المحضة وغيرها كالمهر، أو يمنع اصل الحكم، ويدعى استباحة مال الحربي مطلقا، ما لم يسبقه الامان الخاص.

ولكن عموم الآية (1) بالامر بأداء الامانة يشمل ما ذكروه في الوديعة.

وقد ينازع في دخول ما في الذمة، سواء كان من معاوضة محضة كالثمن، أو غيرها كالمهر.

قوله: ” ويراعى في الحاكم كمال العقل والاسلام والعدالة “.

لا ريب في اعتبار العقل، ويخرج به المجنون والسكران والمغمى عليه واشباههم، والاسلام لتعليق الحكم عليه في الخبر (2).

واما العدالة فلان الفاسق

(1) النساء: 58.

(2) لعل المراد به رواية مسعدة بن صدقة وما يشابهها لقوله صلى الله عليه وآله ” ولكن انزلهم على حكمكم ” راجع الوسائل 11: 43 ب ” 15 ” من أبواب جهاد العدو ح 3.