مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص34
[.
] وظاهره أن الحكم في ما لو أسلم قبلها.
وينبغي على هذا أنه لو أسلمت أيضا جاز لها المطالبة بطريق أولى، لان حق المطالبة من الوارث المسلم إنما جاء من قبل موتها مستحقة للمال، لكن لما لم يكن لها المطالبة لكونها حربية، يثبت لوارثها المسلم، لزوال المانع، فإذا زال المانع عنها في حياتها باسلامها ثبت لها ذلك.
ويشكل ذلك بامرين: أحدهما: ما أسلفناه من أنه باسلامه قبلها صارت يده على مالها وهو غير محترم، فينبغي أن يحكم له بملكه.
فكيف يمنع من المطالبة به، ويبقى على ملكها؟!.
والثاني انه لم يذكر هو ولا غيره هنا جواز مطالبتها لو اسلمت بعد ذلك، مع أن اللازم من مطالبة وارثها واستحقاقه له، مطالبتها واستحقاقها كما مر.
وقد اكد العلامة الشبهة المستفادة من مدلول ما حكيناه عنه، في باب النكاح، فحكم في الارشاد (1) بأن إسلام الزوج الحربي يوجب للحربية عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميعه إن كان بعده، فانه لولا إمكان مطالبته به على وجه، بأن تسلم بعد ذلك، أو تخلف (2) وارثا مسلما، بحيث يستحق المطالبة به، لم يكن لاستحقاقها المهر فائدة.
وكأنه يفرق في تملك المسلم لمال الحربي بين العين والدين، فيمنع الاستيلاء على الدين على وجه يوجب ملكه له، بناء على تعذر قبضه، لانه امر كلي غير مشخص.
ومن ثم لم يجز هبته ولا غيرها مما يشترط فيه القبض.
ولو كان عينا جاز له تملكه، واستقر ملكه عليه، وان أسلمت بعد ذلك، أو خلفت مسلما.
لكن هذا كله مشكل بما اسلفناه.
وإطلاق عباراتهم يؤيد ما حققناه.
الثاني: ذكر جماعة من الاصحاب أن الحربى إذا أسلم يسقط عنه مال اهل
(1) الارشاد 2: 23.
(2) في ” ن ” و ” ك ” و ” و ” بأن يسلم بعد ذلك أو يخلف.
والصحيح ما اثبتناه كما في ” ه ” و ” م “.