مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص33
[ الاقامة، وحرمت عليه اموالهم بالشرط.
ولو أطلقوه على مال، لم يجب الوفاء به.
ولو أسلم الحربي، وفي ذمته مهر،لم يكن لزوجته مطالبته، ولا لوارثها.
ولو ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم، دون الحربي.
]لازمه ترك الخيانة من الجانبين، وان لم يصرح به، كما دخل مال الكافر تبعا له، فدخول المال معلوم من حيث المعنى.
قوله: ” ولو اسلم الحربي وفي ذمته.
الخ “.
انما لم يكن لها المطالبة بالمهر، مع اسلامه قبلها وحياتها، ولا لوارثها بعد ذلك، لانها من اهل الحرب، ولا أمان لها على المهر، فيجوز للزوج منعها منه، كما يجوز له اخذ مالها الذي في يدها.
لكن لو ماتت قبل اسلامه، ولها وارث مسلم، انتقل إليه ما يخصه من المهر، فإذا أسلم الزوج بعد ذلك، بقي في ذمته للمسلم.
ولو كان وارثها حربيا كان بحكمها، فليس له المطالبة به.
وكذا لو اسلمت قبل اسلامه، استقر المهر لها في ذمته، ولم يسقط باسلامه، لمصادفته مالكا محترما.
بقي في المسألة امران: الاول: أن اطلاق قوله ” ولا لوارثها ” يشمل الوارث المسلم والحربي.
واتحاد الحكم فيهما متجه، من حيث إن اسلام الزوج قبلها أوجب جواز استيلائه على ما أمكنه من مالها الذي من جملته المهر.
وكل ما استولى عليه منه يملكه، كغيره من اموال اهل الحرب.
وكونه في ذمته بمنزلة المقبوض في يده، فينبغي أن يملكهباسلامه، مع بقائها على الحرب.
وحينئذ فلا يزيله ما يتجدد من إسلامها، ولا موتها مع كون وارثها مسلما.
فهذا الاطلاق في محله.
وكذلك أطلق العلامة في كثير من كتبه (1).
لكن ذكر في التذكرة والتحرير (2) أن وارثها إذا كان مسلما يجوز له مطالبته به.
(1) القواعد 1: 111، الارشاد 1: 344.
(2) التذكرة 1: 418، التحرير 1: 137، وكذلك في المنتهى 2: 917.