مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص31
[ ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو اغماء، لم تسمع دعوى الحربي.
وفي الحالين يرد إلى مأمنه، ثم هو حرب.
وإذا عقد الحربي لنفسه الامان، ليسكن في دار الاسلام، دخل ماله تبعا.
ولو التحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه، دون ماله.
ولو مات انتقض الامان في المال أيضا، ان لم يكن له وارث مسلم، وصار فيئا.
ويختص به الامام، لانه لم يوجف عليه.
وكذا الحكم لو مات في دار الاسلام.
] على الحربي، وبمجرد دعواه لا يسقطان.
وإنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته.
وفي التعليل نظر، لانه إن كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الامان، ينفعه اقراره له، فينبغي على القاعدة المستمرة ثبوت اليمين.
وإن كان في وقت لا ينفعه، كما لو كان اسيرا، لم يثبت عليه يمين، لان إقراره في تلك الحال لا ينفعه، بل انشاؤه كذلك.
ويمكن الجواب عن الاول بأن الحق في الامان ليس منحصرا في المسلم، بل يتعلق به وبغيره، ممن يستحق المال والنفس، فيكون في ذلك كالوكيل الذي يقبلاقراره، ولا يتوجه عليه يمين.
قوله: ” وفي الحالين يرد إلى مأمنه، ثم هو حرب “.
أي في حالة انكار المسلم، والحيلولة بينه وبين الجواب، فيرد الكافر الى مأمنه، للشبهة ولو أقام بينة سمعت.
قوله: ” وإذا عقد الحربى لنفسه الامان ليسكن في دار الاسلام – إلى قوله – ويختص به الامام.
الخ “.
نبه بقوله: ” تبعا ” على أن لفظ ” الامان لنفسه ” لم يتناول ماله نصا، فان احدهما غير الآخر، ولكن يدخل تبعا له، بناء على أن إتلاف ماله ضرر عليه والامان يقتضي عدم الضرر.
ومتى دخل تبعا، صار بحكم ما لو صرح بامانه.
فإذا