پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص30

[ ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف لم يكن ذماما، ما لم ينضم إليه ما يدل على الامان.

وأما وقته فقبل الاسر.

ولو أشرف جيش الاسلام على الظهور، فاستذم الخصم، جاز مع نظر المصلحة.

ولو استذموا بعد حصولهم في الاسر فاذم، لم يصح.

ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك، فان كان في وقت يصح منه إنشاء الامان، قبل.

ولو ادعى الحربي على المسلم الامان، فانكر المسلم، فالقول قوله.

] الكناية بالنون، والمراد بها اللفظ الدال على الذمام بفحواه، دون صريحه، بحيث يعلم بالقرائن ارادة الامان به من قصد العاقد.

ويجوز كونها بالتاء المثناة من فوق، فانها كافية أيضا.

والضابط كل ما دل على إرادة الامان من لفظ، وكناية، وإشارة، وغيرها.

قوله: ” ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف لم يكن ذماما.

الخ “.

لا فرق في المنضم إليه بين كونه مقاليا أو حاليا، كما لو طلبوا منه الامان، أو طلبه هو منهم، ونحو ذلك، مما يدل – بانضمامه إلى اللفظ القاصر – عليه.

قوله: ” ولو اقر المسلم أنه اذم المشرك، فان كان في وقت يصح منه انشاء الامان قبل “.

احترز به عما لو وقع الاقرار بعد الاسر، فانه لا يقبل، وإن أسنده إلى ما قبله، من الحال التي يصح فيها الامان، لانه اقرار في حق الغير فلا يسمع.

وكذا لو أقر بذلك ما فوق الواحد من المسلمين، وإن كانوا ثلاثة على الاقوى.

قوله: ” ولو ادعى الحربي على المسلم الامان فانكره فالقول قوله “.

من غير يمين، كما صرح به جماعة (1).

وعللوه بأن القتل والاسر حكمان ثابتان

(1) كالعلامة في القواعد 1: 110 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 432.

والتعليل المذكور فيه أيضا.