پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص29

[ يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمها امانا.

ويجوز ان يذم الواحد من المسلمين لآحاد من اهل الحرب، ولا يذم عاما، ولا لاهل اقليم.

وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما اجاز علي عليه السلام ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الاشبه.

وفعل عليعليه السلام قضية في واقعة، فلا يتعدى.

والامام يذم لاهل الحرب عموما وخصوصا.

وكذا من نصبه الامام للنظر في جهة يذم لاهلها.

ويجب الوفاء.

بالذمام، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع.

ولو أكره العاقد لم ينعقد.

واما العبارة، فهو أن يقول: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمة الاسلام.

وكذا كل لفظ دل على هذا المعنى صريحا.

وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد.

] قوله: ” أو يصحب رفقة فيتوهمها امانا “.

أي يتوهم الصحبة المدلول عليها بالفعل تضمنا.

ويكفي في مثل ذلك دعواه.

قوله: ” ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب “.

المراد بالآحاد العدد اليسير، وهو يطلق على العشرة فما دون.

ويذم – بضم اوله وكسر ثانيه – مضارع أذم، أي أجار.

قوله: ” وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم.

الخ “.

الاقوى العدم، كما اختاره المصنف.

وقد استثنى جماعة (1) من الاصحاب الحصن الصغير، والبلد الصغير، وألحقوه بالآحاد.

وفي صحته على الاطلاق نظر.

قوله: ” وكذا كل كناية.

الخ “.

(1) كالعلامة في المنتهى 2: 914، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 429.