مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص28
[ فرعان: الاول: المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه.
فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء به.
فإن فر فطلبه الحربي جاز دفعه.
ولو لم يطلبه لم يجز محاربته، وقيل: يجوز ما لم يشترط الامان، حتى يعود إلى فئته.
الثاني: لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه.
وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه.
وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم.
والكلام في العاقد والعبارة والوقت.
أما العاقد فلا يد أن يكون بالغا عاقلا مختارا.
ويستوي في ذلك الحر والمملوك، والذكر والانثى.
ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكنيعاد إلى مأمنه.
وكذا كل حربي دخل في دار الاسلام بشبهة الامان كأن ] تعيين استحبت أو وجبت كفاية.
ومع الوجوب الكفائي تستحب لمن لم تجب عليه.
قوله: ” ولو يطلبه لم يجز محاربة وقيل: يجوز.
الخ “.
عدم الجواز قوي وفاء بمقتضى الشرط، فإنه لا يزول حتى تتغير تلك الحالة، ويعود إلى فئته.
قوله: ” ولو أذم المراهق والمجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه “.
هذا إذا ادعى الحربى توهمه صحة الامان، اما لو علم فساده ثم دخل لم يعتد به.
ومراد المصنف هو الاول.