مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص27
[ ولا الغدر.
ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال.
وتكره الاغارة عليهم ليلا، والقتال قبل الزوال إلا لحاجة، وأن يعرقب الدابة وإن وقفت به، والمبارزة بغير إذن الامام وقيل: يحرم.
ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الامام وتجب إذا الزم.
] قوله: ” ولا الغدر “.
أي قتالهم بغتة بعد الامان.
وكذا يحرم الغلول منهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ” لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ” (1).
قوله: ” ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال “.
لان أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة، وهو أقرب إلى الليل، فيقل القتلى.
وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين، حذرا من الاشتغال عنها.
قوله: ” وأن يعرقب الدابة “.
أي يعرقب المسلم دابته إذا وقفت به، أو أشرف على القتل.
وضمير ” به ” يعود إليه بدلالة المقام.
ولو رأى ذلك صلاحا زالت الكراهية، كما فعله جعفر بن أبي طالب عليه السلام بمؤتة (2).
ولو ذبحها كان أجود.
وأما دابة الكافر فيجوز أن تعرقب، لانه يؤدي إلى إضعافهم.
وإتلافها بالذكاة أولى مطلقا.
قوله: ” والمبارزة بغير إذن الامام، وقيل: يحرم “.
مستند التحريم رواية (3).
والكراهة أقوى جمعا بين الاخبار.
قوله: ” ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الامام، وتجب إذا ألزم “.
أي تستحب وتجب إذا ندب وألزم بها شخصا بعينه.
ولو فعل ذلك من غير
(1) المحاسن: 355 ح 51، الكافي: 27 ح 1، التهذيب 6: 138، الوسائل 11: 43 ب ” 15 ” من أبواب جهاد العدو ح 2، 3.
(2) الكافي 5: 49 ح 9، الوسائل 11: 396 ب ” 52 ” من أبواب أحكام الدواب ح 2.
(3) الوسائل 11: 67 ب ” 31 ” من أبواب جهاد العدو.