مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص25
[ ولو انفرد إثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات، وقيل: يجب، وهو المروي.
ويجوز محاربة العدو بالحصار، ومنع السابلة دخولا وخروجا، وبالمجانيق، وهدم الحصون والبيوت، وكل ما يرجى به الفتح.
ويكره قطع الاشجار، ورمي النار، وتسليط المياه إلا مع الضرورة.
ويحرم بإلقاء السم،وقيل يكره، وهو أشبه، فان لم يمكن الفتح إلا به جاز.
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم، إلا في حال التحام الحرب، وكذا لو تترسوا بالا سارى من المسلمين وإن قتل الاسير، إذا لم ] قوله: ” ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين – إلى قوله – وهو المروي “.
هي رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يقول: ” من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر.
ومن فر من ثلاثة فلم يفر ” (1).
وفي الرواية ضعف.
ووجوب الثبات قوى مع عدم ظن العطب.
قوله: ” ويحرم بالقاء السم.
الخ “.
التحريم قول الشيخ في النهاية (2)، واختاره ابن إدريس (3)، استنادا إلى رواية السكوني أن النبي عليه وآله وسلم نهى عنه (4).
والرواية مع ضعفها، يمكن حملها على الكراهة، لجواز قتالهم بأنواع العذاب.
نعم لو أدى إلى قتل نفس محترمة حرم لذلك، كما أنه لو توقف الفتح عليه وجب.
العجب في ذلك من ابن ادريس المانع من العمل بخبر الواحد الصحيح.
قوله: ” ولو تترسوا بالنساء والصبيان منهم كف عنهم الا في حال التحام الحرب “.
(1) الكافي 5: 34 ح 1، التهذيب 6: 174 ح 342، الوسائل 11: 63 ” 27 ” من أبواب جهاد العدو ح 1.
(2) النهاية: 293.
(3) السرائر 2: 7.
(4) التهذيب 6: 143 ح 244، الوسائل 11: 46 ب ” 16 ” من أبواب جهاد العدو ح 1.