پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص21

[ فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، وإن كفوا وجب بحسب المكنة وأقله في كل عام مرة.

وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن لا يتولى ذلك إلا الامام، أو من يأذن له الامام.

]يطلب نقلهم إلى الاسلام مع الامكان.

فإن قيل: إذا كانوا مرتدين فارتدادهم فطري فكيف يطلب إسلامهم، مع أنه لا يقبل توبة هذا القسم من المرتدين عندنا؟ قلنا: قد قبل علي عليه السلام توبة من تاب من الخوارج وهو أكثرهم.

وقد قال الخارجي لم يرجع: ” لكم علينا ثلاث: أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأ بقتالكم ” (1).

وهذا يدل على أن لهذا النوع من المرتدين حكما خاصا.

وجاز أن يكون السبب – مع النص – تمكن الشبهة من قلوبهم، فيكون ذلك عذرا في قبول توبتهم قبل دفعها، كما أن أحكام المرتدين ليست جارية عليهم مع التوبة.

قوله: ” فإن بدأوا فالواجب محاربتهم.

الخ “.

لا شك أن وجوب (2) محاربتهم مع بداءتهم به إنما يجب أيضا مع المكنة، فإطلاق الوجوب فيه وتقييد ابتدائنا لهم يوهم وجوب الاول مطلقا.

وليس كذلك، وإنما قيد الثاني لملاحظة (3) تتمة القيد وه وجوبه في كل عام مرة، بمعنى أن المكنة وإن كانت معتبرة في الامرين، لكن الاول يتقيد بقيد آخر فيجب مع المكنةمطلقا، والثاني إنما يجب مع المكنة في كل عام مرة، لقوله تعالى:

(فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (4) أوجب بعد انسلاخها الجهاد، والاصل عدم وجوب الزائد عن المرة، بناء على أن الامر لا يقتضي التكرار، كذا احتجوا له.

وفيه نظر واضح (5).

(1) الكامل في التاريخ 3: 335.

(2) كذا في جميع ما لدينا من النسخ والاولى حذف كلمة وجوب.

(3) في ” ن ” و ” و ” بملاحظة.

وهو أولى.

(4) التوبة: 5.

(5) في هامش ” ج ” و ” ه‍ ” و ” و ” هكذا ” فان ذلك يقتضي عدم وجوب تكراره مطلقا كما في قول السيد لعبده: إذا دخلت السوق فاشتر اللحم.

منه “.