پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص20

[ الركن الثاني في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد.وفيه أطراف:
الاول: في من يجب جهاده.وهم ثلاثة:

البغاة على الامام من المسلمين، وأهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة، ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار.

وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم، إما لكفهم، واما لنقلهم إلى الاسلام.

] قوله: ” وكل من يجب جهاده.

الخ “.

غاية الكف يتحقق في البغاة، لانهم مسلمون، فيطلب بجهادهم كفهم عن أهل الحق، ورجوعهم عن البغي.

وفي باقي الكفار إذا لم يقدر على نقلهم إلى الاسلام، بأن كان فيهم قوة وقد قصدوا المسلمين بحيث لا يرجى نقلهم.

وأما إذا كان في المسلمين قوة قصدوا بسببها الكفار رجاء نقلهم إلى الاسلام تحققت الغاية الاخرى.

وقد يتحقق للجهاد غاية ثالثة، وهي التزامهم بشرائط الذمة.

ومما ذكرناه يعلم أن قولهم: ” إما لكفهم وإما لنقلهم إلى الاسلام ” ليس لفا ونشرا مرتبا، على أن يكون ” لكفهم ” للقسم الاول ممن يجاهد، و ” لنقلهم ” للقسمين الاخيرين، بناء على أن البغاة مسلمون، وإنما يطلب كفهم عن الخروج عن طاعة الامام.

وفي الحقيقة كل واحدة من الغايتين يمكن طلبها كل واحد من الاقسام، أما للقسمين الاخيرين فظاهر مما بيناه، وأما البغاة فإنهم عندنا كفار مرتدون، فقد