پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص18

[ ومن لواحق هذا الركن المرابطة.

وهي الارصاد لحفظ الثغر.

وهي مستحبة، ولو كان الامام مفقودا، لانها لا تتضمن قتالا، بل حفظا وإعلاما.

ومن لم يتمكن منها بنفسه يستحب أن يربط فرسه هناك.

ولو نذر المرابطة وجبت، مع وجود الامام وفقده.

وكذا لو نذر أن يصرف شيئا فيالمرابطين وجب على الاصح، وقيل: يحرم، ويصرفه في وجوه البر، إلا مع خوف الشنعة، والاول أشبه.

] قوله: ” وهي الارصاد لحفظ الثغر “.

الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الاسلام، بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الاسلام.

وكل موضع يخاف منه يقال له ثغر لغة (1).

قوله: ” وان يربط فرسه هناك “.

لينتفع بها من يرابط بغير فرس، فهي بمعنى إباحة الانتفاع بها على هذا الوجه.

قوله: ” وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الاصح وقيل: يحرم.

الخ “.

القول للشيخ (2).

وحاصله أن من نذر شيئا للمرابطين حال الغيبة، بل حال عدم تمكن الامام وبسط يده وإن كان حاضرا، كما اتفق في مورده النص (3)، وجب صرف المنذور في وجوه البر، إن لم يكن سمع نذره أحد من المخالفين، واشتهر بينهم أنه نذر ذلك، بحيث يخاف بترك صرف المنذور في المرابطين من تشنيعهم عليه، لعدمالوفاء بالنذر، أو بأنه لا يرى صحة النذر للمرابطين منهم، ونحو ذلك.

فإن حصل له خوف من ذلك، وجب عليه صرفه في المرابطين.

ومستند هذا التفصيل رواية (4) تدل ظاهرا عليه.

وحملها على النذر لمرابط لا يسوغ صرف النذر إليه لا مطلق المرابط

(1) لسان العرب 4: 103، الصحاح 2: 605.

(2) المبسوط 2: 9 والنهاية: 291.

(3، 4) الوسائل 11: 21 ب ” 7 ” من أبواب جهاد العدو ح 1.