پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص17

[ الاسلام، مع الكنة.

والهجرة باقية مادام الكفر باقيا.

]واحترز بمن يضعف عن إقامتها، عن ذي القوة أو العشيرة، بحيث يمنعه ذلك من أذى المشركين، ويقدر على إقامة الشعار، فلا يجب عليه الهجرة.

ومع ذلك يستحب له الهجرة، لئلا يكثر به سواد المشركين.

ولو تعذرت على من يجب عليه لمرض، أو عدم نفقة، فلا حرج، لقوله تعالى:

(إلا المستضعفين) (1).

واليه اشار المصنف بقوله: ” مع المكنة “.

وألحق الشهيد – فيما نقل عنه – ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعار الايمان، فيجب عليه الهجرة منها – مع إمكان انتقاله – إلى بلد يحصل فيه اقامة الشعار.

قوله: ” والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا “.

نبه بذلك على خلاف بعض العامة، حيث زعم انقطاعها بالفتح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا هجرة بعد الفتح ” (2).

وهو معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا تنقطع الهجرة حتى ينقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ” وحينئذ فيحمل الخبر الاول على الهجرة من مكة، لانها صارت دار الاسلام، فلا يلزم نفي الهجرة من غيرها.

ولا يرد أن الاصل عدم الاضمار، وإجراء العام على عمومه، لان ذلك حيث لا يلزم تنافي الاخبار، وإلا وجب الجمع بينها ما أمكن، ولو بما هو أبعد من الاضمار والتخصيص.

وهو موضع وفاق.

واجيب أيضا بأن الهجرة المنفية هي الفاضلة، كفضلها قبل الفتح، لقوله تعالى:

(لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) (4).

(1) النساء: 98.

(2) الكافي 5: 433 ح 5، الفقيه 3: 227 ح 1070، الوسائل 11: 77 ب ” 36 ” من أبواب جهاد العدو ح 7.

(3) سنن أبي داود 3: 3 ح 2479، وقريبا من لفظه في مسند أحمد 1: 192.

(4) الحديد: 10.