پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص16

[ يستحب، وهو أشبه.

ولو كان قادرا فجهز غيره سقط عنه، ما لم يتعين.

ويحرم الغزو في أشهر (1) الحرم إلا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممن لا يرى للاشهر حرمة.

ويجوز القتال في الحرم، وقد كان محرما فنسخ.

ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر ] لاصالة البراءة، فيكون الاستئجار واجبا على الكفاية، كما يجب النهوض على القادر.

قوله: ” ولو كان قادرا فجهز غيره.

الخ “.

يتحقق التعيين بتوقف الامر عليه لقوته أو رأيه، أو بأمر الامام له.

وبدونه تجوز الاستنابة، لان الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله (2) على المكلف بالواجب، بنفسه أو بغيره.

قوله: ” ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ “.

نسخه قوله تعالى:

(اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)

(3).

وكذلك قيل: نسخت تحريم القتال في الاشهر الحرم مطلقا، بجواز قتل من لا يرى لها حرمة، ومن بدأ بالقتل فيها.

قوله: ” ويجب المهاجرة عن بلد الشرك.

الخ “.

المراد بشعائر الاسلام الامور التي يختص بشرعه كالاذان والصلاة (4) وصوم شهر رمضان ونحو ذلك.

قيل: وأصل الشعار الثوب الملاصق للبدن، استعير للاحكام اللاصقة اللازمة للدين الخاص.

وفي الصحاح شعار القوم في الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا (5).

وهذا المعنى هنا أولى، بمعنى علامات الاسلام التي يعرف بها الفاعل كونه مسلما، كالعبادات المذكورة.

(1) كذا في النسخ المطبوعة للشرائع ومتن الجواهر المطبوع والصحيح ” الاشهر الحرم “.

(2) كذا في اكثر النسخ وفي ” ج ” فيجوز تحصيله.

وهو أولى بشرط حذف الباء عن كلمة ” بحصول ” فتأمل.

(3) التوبة: 5.

(4) كذا في ” ج ” و ” و ” وفي سائر النسخ بدل الصلاة ” الاقامة “.

(5) الصحاح 2: 699.